محمد هادي المازندراني

76

شرح فروع الكافي

قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه عليهما السلام : إنّي قد اشتدَّ عليَّ صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أؤخّره في الصيف إلى الشتاء ، فإنّي أجده أهون عليَّ ؟ قال : « نعم ، فاحفظها » . « 1 » ومع المشقّة يجوز أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو درهم ؛ لصحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : « مدّ من طعام في كلّ يوم » . « 2 » وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في رواية الشيخ ولكن مسندة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام في الفقيه . « 3 » وخبر صالح « 4 » بن عقبة ، عن عقبة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّي كبرت وضعفت عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر ؟ فقال : « يا عقبة ، تصدّق بدرهم عن كلّ يوم » [ قال : قلت : درهم واحد ؟ ] ، فقال : « لعلّها كثرت عندك وأنت تستقلّ الدرهم » ؟ قلت : إن نعم « 5 » اللَّه عليَّ لسابغة ، فقال : « يا عقبة لإطعام مسلم خيرٌ من صيام شهر » . « 6 » وإذا فاتت عنه جاز قضاؤها متوالية ومتفرّقة ؛ لخبر عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيّام الشهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها ويصومها في آخر الشهر ؟ قال : « لا بأس » . قلت : يصومها متوالية أو متفرّقة ؟ قال : « ما أحَبَّ ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرّق بينها » . « 7 »

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 84 ، ح 1795 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 430 ، ح 13770 . ( 2 ) . الكافي ، باب كفارة الصوم وفديته ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 83 ، ح 1793 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 313 ، ح 947 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 433 ، ح 13779 . ( 3 ) . انظر التعليق المتقدّم . ( 4 ) . في الأصل : « مسلم » ، والتصويب من المصدر . ( 5 ) . في الأصل : « أنعم » ، والتصويب من مصادر الحديث . ( 6 ) . الكافي ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 313 ، ح 948 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 434 ، ح 13782 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 314 ، ح 951 . ورواه الكليني في الكافي ، باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 431 ، ح 13773 .